محمد هادي المازندراني

195

شرح فروع الكافي

أحدهما من الجانب الأيمن والثاني من الأيسر ، فيكون الجنازة محمولة [ على ] ثلاثة ، فإن لم يستقلّ المتقدّم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين ، يضع كلّ واحدٍ منهما واحداً على عاتقه ، فيكون الجنازة محمولة [ على ] خمسة . « 1 » باب المشي مع الجنازة باب المشي مع الجنازة المشهور بين الأصحاب استحباب المشي خلف الجنازة أو أحد جانبيها ، وبه قال أبو حنيفة على ما حُكي عنه في العزيز . « 2 » ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف - ما رواه الشيخ عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « سمعت النبيّ صلى الله عليه وآله يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » . « 3 » وما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري ، قال : سألت عليّاً عليه السلام فقلت : أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة ، فقال : « فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة » . فقال : أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ فقال : « لا بل سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » . « 4 » وعن ابن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « الجنازة متبوعة ولا تَتَبع ، ليس منّا من تَقَدَّمها » . « 5 »

--> ( 1 ) . فتح العزيز ، ج 5 ، ص 140 - 141 . ( 2 ) . فتح العزيز ، ج 5 ، ص 142 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 311 ، ح 901 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 149 ، ح 3253 . ( 4 ) . ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ، ص 388 ، ح 328 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 3 ، ص 447 ، ح 6267 ؛ كنز العمّال ، ج 15 ، ص 722 - 723 ، ح 42879 . ( 5 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 394 ، وص 415 ، و 419 ، و 476 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 239 ، ح 1016 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 22 ، و 25 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 3 ، ص 164 ، في المشي أمام الجنازة ؛ مسند أبي يعلى ، ج 8 ، ص 452 ، ح 5038 ؛ وج 9 ، ص 87 ، ح 5154 ؛ المعجم الأوسط ، ج 2 ، ص 339 ؛ كنز العمّال ، ج 15 ، ص 592 ، ح 42330 و 42331 . والمذكور في بعضها : « ليس معها » . وفي بعضها : « ليس معهما » بدل : « ليس منّا » .